Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 164

  1. كتاب قسم أربعة أخماس الغنيمة
  2. ذكر الهجن والبراذين والإسهام لها

قال أبو بكر: فإن كان أراد بقوله: أفراس، فرسان فهو كقول الثوري، والأوزاعي، وإن أراد أكثر من ذلك فهو قول شاذ لا يوافق عليه.

* * *

ذكر إباحة جمع الإمام للراجل سهم الفارس، والراجل إذا وصل إلى فتح بغنائه وقوته

٦١٥٣ - حدثنا الصائغ، حدثنا محمد بن عبد العزيز الباوردي، قال: حدثنا النضر بن محمد، قال: حدثنا عكرمة قال: حدثنا إياس بن سلمة (عن) (¬١) أبيه، فذكر صدرًا من الحديث، وقال: اتبعت القوم أرميهم بالنبل حتى أحرزت الظهر الذي أخذوا، وأحرزت من سلبهم سوى ذلك أكثر من ثلاثين رمحًا، وثلاثين بردة. قال: وأعطاني رسول الله ﷺ سهم الفارس وسهم الراجل جميعًا (¬٢).

* * *

ذكر الهجن والبراذين (¬٣) والإسهام لها:

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من قاتل أو حضر القتال على العراب من الخيل، أن سهم فارس يجب له (¬٤).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 6، ص 164 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2558)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.