Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 179

  1. كتاب قسم أربعة أخماس الغنيمة
  2. ذكر الجعائل في الغزو

لهم الرجوع عليها، فإذا زالت تلك الحال فعليهم أن يرجعوا، وعلى السلطان أن يخليهم.

وقد روينا عن ابن عباس في هذا الباب قولًا ثالثًا.

٦١٥٩ - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن عبيد اللّه بن الأعجم قال: قلت لابن عباس: إنه يخرج علينا البعث في الجعائل فيخرج أربعة عن واحد؟ فقال: إن كان في كراع، أو سلاح فلا بأس، وإِن جعلها في عبد، أو أمة، أو غنم فهو غير طائل (¬١).

٦١٦٠ - أخبرنا محمد بن عبد اللّه، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني الليث بن سعد، أن يعمر بن خالد المدلجي حدثه، عن عبد الرحمن بن وعْلة الشيباني، قال: قلت لعبد الله بن عمر: إنا نتجاعل في الغزو فكيف ترى؟ فقال عبد الله بن عمر: إذا أحدكم أجمع على الغزو فعرضه الله رزقًا فلا بأس بذلك، وأما أن أحدَكُم إن أُعطي درهمًا غزا، وإِن مُنع درهمًا مكث، فلا خير في ذلك (¬٢).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 6، ص 179 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2573)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.