Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 180

  1. كتاب قسم أربعة أخماس الغنيمة
  2. ذكر الجعائل في الغزو

وقد حكي عن الأوزاعي أنه قيل له: العطاء يقدم لمدة معلومة، فيتنافس القوم فيه ويتجاعلون؟ قال: إذا كانت نية الغازي على الغزو فلا أرى بأسًا، وقد روينا عن النخعي أنه قال: كانوا يكرهون أن يأخذوا الجعائل ولا يرون لإعطائه بأسًا.

قال أبو بكر: ولعل من حجة من كره ذلك، حديث روي عن عبادة بن الصامت لا نحسبه ثابتًا.

٦١٦١ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، حدثنا حماد، حدثنا جبلة بن عطية، عن [يحيى] (¬١) بن الوليد بن عبادة بن الصامت، عن عبادة بن الصامت، أن رسول الله ﷺ قال: "من غزا في سبيل الله وهو لا ينوي في غزاته إلا عقالًا فله ما نوى" (¬٢).

قال أبو بكر: وقد يجوز أن يحتج في هذا الباب بأصح من ذلك حديث أنس بن مالك.

٦١٦٢ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج بن منهال، حدثنا حماد، عن ثابت، عن أنس؛ أن فتى من أسلم أتى النبي ﷺ

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 6، ص 180 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2574)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.