Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 184

  1. كتاب قسم أربعة أخماس الغنيمة
  2. ذكر اختلاف أهل العلم فيما يجب لمن حضر ممن لم يبلغ

حجة؛ لأنا لا نعلمه ثابتًا (¬١)، ولعله أخذ ذلك من أخبار المغازي، وعامة أخبار المغازي لا تثبت من جهة الإسناد، فإن استعان بهم إمام أعطوا أقلّ ما قيل، وهو أن يرضخ لهم شيئًا، إذ لا نعلم حجة توجب أن يسهم لهم.

* * *

ذكر الخبر الدال على أن غير البالغ لا سهم له

٦١٦٦ - أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي (¬٢) قال: أخبرنا ابن عيينة، عن عبيد اللّه، عن نافع، عن ابن عمر قال: عُرضت على النبي ﷺ عام أحد وأنا ابن أربع عشرة فردني، وعرضت عليه عام الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني - قال نافع: فحدثت به عمر بن عبد العزيز فقال عمر: هذا فرق بين الذرية والمقاتلة" (¬٣).

* * *

ذكر اختلاف أهل العلم فيما يجب لمن حضر ممن لم يبلغ

واختلفوا فيما يعطى غير البالغ إذا حضر القتال. فقالت طائفة: يرضخ لهم، وليس لهم سهم البالغ، كذلك قال الليث بن سعد، وسفيان

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 6، ص 184 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2578)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.