Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 185

  1. كتاب قسم أربعة أخماس الغنيمة
  2. ذكر الخبر الدال على أن القسم إنما يجب للأحرار دون العبيد

الثوري، والشافعي (¬١)، والنعمان (¬٢)، وأبو ثور، وقال أحمد (¬٣): أرجو أن لا يكون له سهم ولكن يُحذى، وقال سعيد بن المسيب: كان الصبيان، والعبيد يُحذَوْنَ من الغنائم إذا حضروا الغزو في صدر هذِه الأمة.

وفيه قول ثان: وهو أن يسهم له، كذلك قال الأوزاعي، وقد روينا عن القاسم وسالم أنهما قالا في الصبي يغزى به، والجارية، والمرأة الحرة: لا نرى لهؤلاء من غنائم المسلمين شيئًا.

وقال مالك (¬٤) في الصبيان، والنساء، والعبيد يحضرون قال: لا أعلم لهم شيئًا، ولا يحذون شيئًا، وقال (¬٥) في الغلام الذي قد بلغ، وأطاق القتال، ولم يحتلم: إن قاتل ومثله قد بلغ القتال، فأرى أن يسهم له.

* * *

ذكر الخبر الدال على أن القسم إنما يجب للأحرار دون العبيد

٦١٦٧ - أخبرنا حاتم بن منصور، أن الحميدي (¬٦) حدثهم، حدثنا سفيان، حدثنا إسماعيل بن أمية، عن سعيد بن أبي سعيد، عن يزيد بن هرمز قال: كتب نجدة إلى ابن عباس يسأله عن المرأة، والعبد يحضران الفتح هل يسهم لهما؟ فقال: كتبت تسألني عن المرأة والعبد

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 6، ص 185 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2579)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.