Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 213

  1. كتاب قسم أربعة أخماس الغنيمة
  2. ذكر اختلاف أهل العلم في قسم أشياء مما يغنم مما يختلف في بيعها

قال أبو بكر: هذا موافق قول كل من نهى عن بيع الكلب، وكره ثمنه.

٦١٩٧ - حدثنا يحيى بن محمد، حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن عبد الملك، عن عطاء، عن أبي هريرة قال: كنا نكره مهر البغي، وثمن الكلب، وقال: هو من السحت (¬١).

قال أبو بكر: وكره ثمن الكلب الحسن البصري، والحكم، وحماد. قال أبو بكر: وقياس قول من رخص في ثمن كلب الصيد، أن يقسم ما كان من كلاب الصيد.

٦١٩٨ - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا أبو نعيم، حدثنا حماد، عن أبي الزبير، عن جابر أنه نُهي عن ثمن الكلب، والسنور، إلا كلب صيد (¬٢).

ورخص في ثمن الكلب: إبراهيم النخعي، وعطاء بن أبي رباح، وإسحاق بن راهويه، واحتج بأن عثمان قضى بثمنه على قاتله.

وكان مالك (¬٣) يكره أثمان الكلاب كلها، ويرى على من قتل كلب صيد، أو ماشية قيمته، وكان النعمان (¬٤) يرى بيع الكلاب كلها، ويوجب على قاتلها الغرم. وقال مالك في كلب كثرت قيمته، وذكروه بالغناء في السبع: فراه إلى صاحب المقاسم.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 6، ص 213 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2607)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.