قال أبو بكر: هذا موافق قول كل من نهى عن بيع الكلب، وكره ثمنه.
٦١٩٧ - حدثنا يحيى بن محمد، حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن عبد الملك، عن عطاء، عن أبي هريرة قال: كنا نكره مهر البغي، وثمن الكلب، وقال: هو من السحت (¬١).
قال أبو بكر: وكره ثمن الكلب الحسن البصري، والحكم، وحماد. قال أبو بكر: وقياس قول من رخص في ثمن كلب الصيد، أن يقسم ما كان من كلاب الصيد.
٦١٩٨ - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا أبو نعيم، حدثنا حماد، عن أبي الزبير، عن جابر أنه نُهي عن ثمن الكلب، والسنور، إلا كلب صيد (¬٢).
ورخص في ثمن الكلب: إبراهيم النخعي، وعطاء بن أبي رباح، وإسحاق بن راهويه، واحتج بأن عثمان قضى بثمنه على قاتله.
وكان مالك (¬٣) يكره أثمان الكلاب كلها، ويرى على من قتل كلب صيد، أو ماشية قيمته، وكان النعمان (¬٤) يرى بيع الكلاب كلها، ويوجب على قاتلها الغرم. وقال مالك في كلب كثرت قيمته، وذكروه بالغناء في السبع: فراه إلى صاحب المقاسم.