Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 214

  1. كتاب قسم أربعة أخماس الغنيمة
  2. ذكر اختلاف أهل العلم في قسم أشياء مما يغنم مما يختلف في بيعها

قال أبو بكر: لا يجوز بيع الكلب، ولا يقسم إن وقع في المغانم، ولكن الإمام يعطي ما كان منه مما يجوز الانتفاع به من شاء من أصحاب المقاسم، وإنما منَعَنا من قسمته نهيُ النبي ﷺ عن ثمن الكلب فذلك على العموم.

٦١٩٩ - أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك (¬١)، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي مسعود الأنصاري؛ أن النبي ﷺ نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن (¬٢).

واختلفوا في الهر يوجد في المغانم فكان الأوزاعي يقول: لا يباع؛ لأن ثمنه مكروه.

٦٢٠٠ - حدثنا موسى، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة (¬٣)، حدثنا وكيع، عن حماد، عن أبي المهزم، عن أبي هريرة، وعن أبي الزبير، عن جابر؛ أنهما كرها ثمن الهر (¬٤).

وقد روينا عن مجاهد، وطاوس، وجابر بن زيد أنهم كرهوا بيع السنور.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 6، ص 214 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2608)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.