٦٢٠١ - حدثنا إبراهيم (بن محمد) (¬١) بن إسحاق، حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر قال: نهى رسول الله ﷺ عن ثمن السنور (¬٢).
ورخصت طائفة في بيع السنور، وقياس قول من رخص في بيعه، أن يبيعه صاحب المقاسم، ويضم ثمنه إلى أثمان سائر الأشياء، ويقسم ذلك.
٦٢٠٢ - حدثنا الربيع بن سليمان، حدثنا حجاج الأزرق، حدثنا عبيد الله، عن عبد الكريم، عن قيس بن حبنز، عن ابن عباس؛ أنه لم يكن يرى بثمن السنور بأسًا (¬٣).
ورخص في ثمن الهر الحسن البصري، وابن سيرين، والحكم، وحماد، ومالك (¬٤)، والثوري، والشافعي (¬٥)، وأحمد (¬٦)، وإسحاق، وأصحاب الرأي (¬٧).
قال أبو بكر: فأما الصقر، والبازي، والعقاب فبيعها جائز، وقسم أثمانها، كما يجوز بيع (الحمر) (¬٨)، والبغال، وإن لم يجز أكلها،