Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 216

  1. كتاب قسم أربعة أخماس الغنيمة
  2. ذكر بيع الرقيق الذين لم يسلموا من أهل الشرك

وهذا على مذهب سفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي (¬١)، وأحمد (¬٢)، وإسحاق.

وكان الشافعي (¬٣) يقول في الخنازير إذا كانت تعدو يقتلها، وإن أصابوا في بلاد الحرب خمرًا في خوابي، أو زقاق، أهراقوا الخمر وانتفعوا بالزقاق والخوابي وطهروها، وقال: وإذا ظفروا بالكشوت انتفعوا به، قال: ولا يوقح الرجل دابته، ولا يدهن أشاعرها من أدهان العدو؛ لأن هذا غير مأذون له من الأكل، وإن فعل رد قيمته.

وقال الأوزاعي في القوم (يغيرون) (¬٤) فيوافق ذلك يوم الأضحى: قد كان المسلمون يضحون في بلاد عدوهم، فإذا كانت نسكًا شاة شاة عن كل رجل، فلا أعلم بذلك بأسًا.

* * *

ذكر بيع الرقيق الذين لم يسلموا من أهل الشرك

واختلفوا في بيع السبي الرجال والنساء من أهل الحرب منهم. فقالت طائفة: لا بأس ببيعهم منهم هذا قول الشافعي (¬٥) في الرجال والنساء يباعون منهم، وكذلك الصبيان إذا كانوا مع آبائهم، وقال مالك (¬٦):

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 6، ص 216 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2610)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.