Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 221

  1. كتاب قسم أربعة أخماس الغنيمة
  2. جماع أبواب الحكم في رقاب أهل العنوة من الأسارى أو الفداء أو القتل
  3. ذكر خبر ثابت احتج به من استدل من أصحابنا على إثبات الرق على العرب إذا سبوا واختار الإمام استرقاقهم

الله: ﴿مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ﴾ إلى قوله: ﴿فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا﴾ (¬١)، فأحل الله لهم الغنيمة (¬٢).

٦٢٠٥ - حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا علي بن عبد الله والحسن بن علي قالا: حدثنا أبو داود الحفري، عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن سفيان الثوري، عن هشام بن حسان، عن ابن سيرين، عن عَبيدة، عن علي قال: جاء جبريل إلى النبي ﷺ يوم بدر فقال: خيّر أصحابك في الأسارى، إن شاءوا القتل، وإن شاءوا الفداء، على أن يقتل العام المقبل عدتهم منهم، قالوا: الفداء ويقتل منا عدتهم (¬٣).

* * *

ذكر خبر ثابت احتج به من استدل من أصحابنا على إثبات الرق على العرب إذا سبوا واختار الإمام استرقاقهم

٦٢٠٦ - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا إسحاق بن إسماعيل، حدثنا جرير، عن عمارة بن القعقاع، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة قال: لا أزال أحب بني تميم بعد ثلاث سمعتهن من رسول الله ﷺ يقولها فيهم، قال: "هم أشد أمتي على الدَّجال"، وكانت منهم سبية عند عائشة، فقال:

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 6، ص 221 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2615)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.