Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح
Bab dan daftar isi:
جماع أبواب الحكم في رقاب أهل العنوة من الأسارى أو الفداء أو القتل
- ذكر إثبات الخيار للإمام بين قتل البالغين من رجال العدو وبين المن، أو الفداء بهم
- ذكر خبر ثابت احتج به من استدل من أصحابنا على إثبات الرق على العرب إذا سبوا واختار الإمام استرقاقهم
- ذكر الخبر الدال على إباحة إطلاق الأسارى والمن عليهم من غير أخذ مال
- ذكر إباحة أخذ المال على إطلاق الأسارى
- ذكر إباحة إطلاق الأسير على عمل معلوم يعمله تجوز الإجارة عليه
- ذكر خبر احتج به من قال: إن أسر من خرج من المشركين كرها إلى قتال المسلمين مباح
- ذكر الخبر الدال على أن حكم من خرج من المشركين كرها إلى القتال، حكم من خربم طائعا فيما يؤخذ منه من الفداء
- ذكر إباحة إيثاق الأسارى إلى أن يرى الإمام فيهم رأيه
- ذكر الحكم في الأسارى من المشركين
- ذكر اختلاف أهل العلم في هذا الباب
- ذكر قول من مال إلى القتل ورأى أنه أعلى من المن والفداء
- ذكر قول من رأى أن أخذ الفداء والمن على الأسير أعلى من القتل
- ذكر الأسير يقتله الرجل من العامة
- ذكر فداء المأسورات بالمال يؤخذ من أهل الحرب مكانهن
- ذكر إطلاق الأسير بغير مال مع معاني جامعة
- ذكر النهي عن أخذ الدية لجيفة المشرك