Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 226

  1. كتاب قسم أربعة أخماس الغنيمة
  2. جماع أبواب الحكم في رقاب أهل العنوة من الأسارى أو الفداء أو القتل
  3. ذكر الخبر الدال على أن حكم من خرج من المشركين كرها إلى القتال، حكم من خربم طائعا فيما يؤخذ منه من الفداء

ذكر خبر احتج به من قال: إن أسر من خرج من المشركين كرهًا إلى قتال المسلمين مباح

٦٢١٥ - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا عبد الله بن رجاء، حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن حارثة بن مضرِّب، عن علي أن رسول الله ﷺ قال للناس يوم بدر: "انظروا من استطعتم أن تأسروا من بني عبد المطلب، فإنما أخرجوا كرهًا" (¬١).

* * *

ذكر الخبر الدال على أن حكم من خرج من المشركين كرهًا إلى القتال، حكم من خربم طائعًا فيما يؤخذ منه من الفداء

٦٢١٦ - حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا خلف بن الوليد وأبو خالد الأموي، قالا: حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن حارثة بن مضرِّب، عن علي قال: لما قدمنا المدينة، أصبنا من ثمارها، واجتويناها، وأصابنا بها وعكٌ، وكان رسول الله (يتخبر) (¬٢) عن بدر، قال: فلما بلغنا أن المشركين أقبلوا، سار رسول الله ﷺ إلى بدر - وبدر بئر - وسبقنا المشركين إليها، فوجدنا فيه رجلين منهم، رجلًا من قريش ومولى لعقبة بن أبي معيط، فأما القرشي فأفلت، وأما مولى عقبة فأخذناه، فجعلنا نقول له: كم القوم؟ قال: هم كثير عددهم، شديد بأسهم،

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 6، ص 226 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2620)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.