Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 225

  1. كتاب قسم أربعة أخماس الغنيمة
  2. جماع أبواب الحكم في رقاب أهل العنوة من الأسارى أو الفداء أو القتل
  3. ذكر إباحة إطلاق الأسير على عمل معلوم يعمله تجوز الإجارة عليه

أنس: أن رجالًا من الأنصار قالوا: يا رسول الله! ائذن لنا، فلنترك لابن أخينا عباس فداءه. قال: "لا والله، لا تذرون له درهمًا" (¬١).

٦٢١٣ - حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا عبد الرحمن بن المبارك العيشي، حدثنا سفيان بن حبيب قال: حدثنا شعبة، عن أبي العنبس، عن أبي الشعثاء، عن ابن عباس؛ أن النبي ﷺ جعل فداء أهل الجاهلية يومئذ أربعة آلاف درهم (¬٢).

* * *

ذكر إباحة إطلاق الأسير على عمل معلوم يعمله تجوز الإجارة عليه

٦٢١٤ - ومن حديث محمد بن يحيى قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، حدثنا علي بن عاصم، عن داود بن أبي هند، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: كان ناس من الأسارى يوم بدر ليس لهم فداء، فجعل رسول الله ﷺ فداءهم أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة، قال: فجاء غلام من أولاد الأنصار إلى أبيه، قال: ما شأنك؟ قال: ضربني معلمي. قال: الخبيث يطلب بذَحلِ بدرٍ، والله لا تأتيه أبدًا" (¬٣).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 6، ص 225 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2619)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.