Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 223

  1. كتاب قسم أربعة أخماس الغنيمة
  2. جماع أبواب الحكم في رقاب أهل العنوة من الأسارى أو الفداء أو القتل
  3. ذكر إباحة أخذ المال على إطلاق الأسارى

إبراهيم بن سعد، عن محمد بن إسحاق، عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه عباد، عن عائشة زوج النبي ﷺ قالت: لما بعث أهل مكة في فداء أسرائهم، بعثت زينب ابنة رسول الله ﷺ في فداء أبي العاص بن الربيع بمال، وبعثت فيه بقلادة لها، كانت خديجة أدخلتها بها على أبي العاص حين بنى عليها، قالت: فلما رآها رسول الله ﷺ رقّ لها رقة شديدة، وقال: "إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها، وتردوا عليها الذي لها فافعلوا". فقالوا: نعم يا رسول الله، فأطلقوه، وردوا عليها الذي لها، وكان رسول الله ﷺ قد أخذ عليه، أو وعد رسول الله ذلك أن يخلى سبيل زينب إليه، أو كان فيما اشترط عليه في إطلاقه، ولم يظهر ذلك منه ولا من رسول الله ﷺ فيعلم ما هو، إلا أنه لما خرج أبو العاص إلى مكة، وخلي سبيله، بعث رسول الله ﷺ زيد بن حارثة ورجلًا من الأنصار مكانه، فقال: كونا ببطن يأجج، حتى تمر بكما زينب فتصحبانها، حتى تأتياني بها، فخرجا مكانهما، وذلك بعد بدر بشهر، أو شَيعِهِ، فلما قدم أبو العاص مكة أمرها باللحوق بأبيها، فجعلت تجهز" (¬١).

* * *

ذكر إباحة أخذ المال على إطلاق الأسارى

٦٢١٠ - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا أحمد بن محمد، حدثنا إبراهيم بن سعد، عن محمد بن إسحاق، عن يحيى بن عباد بن

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 6، ص 223 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2617)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.