Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 232

  1. كتاب قسم أربعة أخماس الغنيمة
  2. جماع أبواب الحكم في رقاب أهل العنوة من الأسارى أو الفداء أو القتل
  3. ذكر الحكم في الأسارى من المشركين

ذكر الحكم في الأسارى من المشركين

جاءت الأخبار عن رسول الله ﷺ بأنه سن في الأسارى سننًا ثلاثًا: المن، والفداء، والقتل، فمما يدل على المن من سنته، قوله في أسارى بدر: "لو كان المطعم بن عدي حيًا وكلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له" (¬١)، ودل إطلاقه أبا العاص بن الربيع على مثل ذلك، وفعل ذلك بأهل مكة أمنهم، فقال "من أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن ألقى سلاحه فهو آمن "ومنَّ على أهل خيبر فلم يقتلهم، افتتحها عنوة وقسم أراضيها، ومنَّ على رجالهم وتركهم عمالًا في الأرض والنخل معاملة على الشطر (¬٢)، لحاجة المسلمين كانت إليهم، حتى أخرجهم عمر حين استغنى عنهم، ومما يدل على أن للإمام أن يُفدي بأسارى المشركين أسارى المسلمين خبر عمران بن حصين.

٦٢١٩ - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: أخبرنا أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين أن رسول الله ﷺ فدا رجلين من المسلمين برجل من المشركين من بني عقيل (¬٣).

قال أبو بكر: فأما سنته في قتل الأسارى؛ فقتله قريظة لما نزلوا على حكم سعد بن معاذ، وأمره بقتل ابن خطل يوم دخل مكة.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 6، ص 232 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2626)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.