Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 231

  1. كتاب قسم أربعة أخماس الغنيمة
  2. جماع أبواب الحكم في رقاب أهل العنوة من الأسارى أو الفداء أو القتل
  3. ذكر إباحة إيثاق الأسارى إلى أن يرى الإمام فيهم رأيه

دار الإسلام، وغير جائز أن يكون حكم العقيلي بعد قوله: إني مسلم حكم المشركين، إذ كان أحكام الدنيا عند النبي ﷺ إنما كان حكم الظاهر لا حكم الباطن المغيب الذي تولى الله علمه، فلم يُطْلِع عليه عباده، "لا تسمع خبر المقداد بن عمرو الكندي، واستئذانه النبي ﷺ في قتل الرجل بعد قوله: أسلمت لله، وتغليظ النبي ﷺ في ذلك، وقوله: "لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وهو بمنزلته قبل أن يقول الكلمة التي قال" (¬١).

وكان الشافعي (¬٢) يقول: في قوله "أخذت بجريرة حلفائك" إنما هو أن المأخوذ مشرك، مباح الدم والمال بشركه من جميع جهاته، والعفو عنه مباح، فلما كان هكذا، لم ينكر أن يقول: "أخذت" أي حبست "بجريرة حلفائكم" ثقيف، ولما كان حبسه هذا حلالًا بغير جناية غيره، وإرساله مباحًا، جاز أن يحبس بجناية غيره لاستحقاقه ذلك بنفسه.

وقال بعض أهل العلم: إن في قوله "أخذت بجريرة حلفائك" كالدليل على أنه كان بينه وبينهم موادعة أو صلح، فنقضت ثقيف الموادعة أو الصلح بأسرهم الرجلين من أصحاب النبي ﷺ، فأباح النبي ﵇ أسر العقيلي بنقض ثقيف الموادعة أو الصلح، وترك بني عقيل الإنكار عليهم ومنعهم من فعلهم الذي كان نقض الصلح أو الموادعة.

* * *

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 6، ص 231 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2625)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.