Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 233

  1. كتاب قسم أربعة أخماس الغنيمة
  2. جماع أبواب الحكم في رقاب أهل العنوة من الأسارى أو الفداء أو القتل
  3. ذكر اختلاف أهل العلم في هذا الباب

٦٢٢٠ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا القعنبي، عن مالك (¬١)، عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك أن رسول الله ﷺ دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المِغْفَر، فلما نزعه جاء رجل فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال: اقتلوه (¬٢).

٦٢٢١ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق (¬٣)، عن معمر، عن قتادة قال: وأخبرنيه عثمان الجَزَري، عن عكرمة (¬٤)، عن ابن عباس قال: فادى النبي ﷺ أسارى بدر، وكان فدي كل واحد منهم أربعة آلافٍ، وقتل عقبة بن أبي معيط قبل الفداء، قام إليه علي بن أبي طالب فقتله صبرًا. فقال: من للصبية يا محمد؟ قال: النار (¬٥).

* * *

ذكر اختلاف أهل العلم في هذا الباب

اختلف أهل العلم في الأسارى. فقالت طائفة: الإمام بالخيار إن شاء منَّ عليهم، وإن شاء قتلهم، وإن شاء فادى بهم، وإن شاء من على

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 6، ص 233 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2627)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.