Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 245

  1. كتاب قسم أربعة أخماس الغنيمة
  2. جماع أبواب الحكم في رقاب أهل العنوة من الأسارى أو الفداء أو القتل
  3. ذكر النهي عن أخذ الدية لجيفة المشرك

ابن إسحاق، قال: فأخبرني سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: أمر به رسول الله ﷺ فأطلق: فقال: "قد عفوت عنك يا ثمامة، وأعتقك" (¬١).

* * *

ذكر النهي عن أخذ الدية لجيفة المشرك

٦٢٣٢ - حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس؛ أن المسلمين أصابوا رجلًا من عظماء المشركين، فقتلوه، فسألوا أن يشتروا جيفته فنهاهم النبي ﷺ (¬٢).

٦٢٣٣ - وحدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا عفان قال: حدثنا حماد بن سلمة، قال: أخبرنا الحجاج، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس؛ أن رجلًا من المشركين قتل يوم الأحزاب، فبعث المشركون إلى رسول الله ﷺ: ابعث إلينا بجسده ونعطيكم اثني عشر ألفًا. فقال رسول الله ﷺ: "لا خير في جسده ولا في ثمنه" (¬٣).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 6، ص 245 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2639)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.