Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 246

  1. كتاب قسم أربعة أخماس الغنيمة
  2. اختلاف أهل العلم في بيع الدرهم بالدرهمين من أهل الحرب

اختلاف أهل العلم في بيع الدرهم بالدرهمين من أهل الحرب

واختلفوا في بيع الدرهم بالدرهمين من أهل الحرب. فقالت طائفة: لا يجوز ذلك، هذا قول الأوزاعي (¬١)، والشافعي (¬١)، وإسحاق بن راهويه (¬٢)، ويعقوب (¬٣).

وقال يعقوب: وإنما أحل أبو حنيفة (¬٣) هذا لأن بعض المشيخة حدثنا عن مكحول، عن رسول الله ﷺ أنه قال: "لا ربا بين أهل الحرب" (¬٤)، وكره أحمد بن حنبل (¬٥) ذلك.

قال أبو بكر: وكما قال الأوزاعي والشافعي أقول؛ لأن النبي ﷺ وضع ربا الجاهلية ونهى عن الربا نهيًا عامًا.

* * *

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 6، ص 246 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2640)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.