اختلاف أهل العلم في بيع الدرهم بالدرهمين من أهل الحرب
واختلفوا في بيع الدرهم بالدرهمين من أهل الحرب. فقالت طائفة: لا يجوز ذلك، هذا قول الأوزاعي (¬١)، والشافعي (¬١)، وإسحاق بن راهويه (¬٢)، ويعقوب (¬٣).
وقال يعقوب: وإنما أحل أبو حنيفة (¬٣) هذا لأن بعض المشيخة حدثنا عن مكحول، عن رسول الله ﷺ أنه قال: "لا ربا بين أهل الحرب" (¬٤)، وكره أحمد بن حنبل (¬٥) ذلك.
قال أبو بكر: وكما قال الأوزاعي والشافعي أقول؛ لأن النبي ﷺ وضع ربا الجاهلية ونهى عن الربا نهيًا عامًا.
* * *
Rujukan halaman ini:الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 6، ص 246 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2640)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.