Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 247

  1. كتاب قسم أربعة أخماس الغنيمة
  2. وجوب فكاك الأسارى من أيدي المشركين

وجوب فكاك الأسارى من أيدي المشركين

٦٢٣٤ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن الوليد العدني، عن سفيان الثوري، عن منصور، عن أبي وائل، عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله ﷺ: "أطعموا الجائع، وعودوا المريض، وفكوا العاني" - قال سفيان: والعاني: الأسير (¬١).

٦٢٣٥ - حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا سعيد بن سليمان، قال: حدثنا عباد، عن حجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.

وعن الحكم، عن مِقسَم، عن ابن عباس؛ أن رسول الله ﷺ كتب كتابًا بين المهاجرين والأنصار أن يعقلوا معاقلهم، وأن يفكوا عانيهم بالمعروف، وإصلاح بين المسلمين (¬٢).

٦٢٣٦ - أخبرنا محمد بن عبد الله قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن عمه، عن عمران بن حصين أن رسول الله ﷺ فادى برجل من العدو رجلين من المسلمين (¬٣).

٦٢٣٧ - حدثنا أبو غانم البوشنجي محمد بن سعيد بن هناد الخزاعي، حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال: حدثنا عكرمة بن عمار، قال: حدثنا إياس بن سلمة قال: حدثنا أبي قال: خرجنا مع أبي بكر وأمَّرهُ رسول الله ﷺ علينا، فغزونا فزارة، فلما دنونا من الماء، أمرنا أبو بكر فشننّا الغارة، وقتلنا على الماء من قتلنا، قال أبي: ثم نظرت إلى عنق من الناس، فيه الذرية والنساء، وأنا أعْدُو في آثارهم، فخشيت أن

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 6، ص 247 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2641)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.