Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 241

  1. كتاب قسم أربعة أخماس الغنيمة
  2. جماع أبواب الحكم في رقاب أهل العنوة من الأسارى أو الفداء أو القتل
  3. ذكر الأسير يقتله الرجل من العامة

ذكر قول من رأى أن أخذ الفداء والمنّ على الأسير أعلى من القتل

قال أبو بكر: من حجة من مال إلى أخذ الفداء والمن على الأسير أعلى من القتل، أن أكثر أسارى بدرٍ أخذ منهم الفداء، وخبر عمران بن الحصين أن النبي ﷺ فادى الرجل برجلين اللذين أسرا من أصحابه" (¬١)، وقد ذكرنا إسناده فيما مضى.

روى الزهري، عن عمر بن الخطاب أنه فادى، فقسمهم ولم يقتل منهم أحد وكان الحسن البصري، وعطاء يكرهان قتل الأسير، وقالا: من عليه أو فاده، وبه قال سعيد بن جبير، وقال الحسن البصري: يصنع به كما صنع رسول الله ﷺ بأسارى بدر، يمنّ عليه أو يفادى.

٦٢٢٨ - حدثنا على بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد قال: أخبرنا ثابت، عن أنس؛ أن ثمانين من أهل مكة هبطوا إلى النبي ﷺ وأصحابه من قبل جبل التنعيم ليقاتلوهم فأخذهم النبي ﷺ أخذًا وأعتقهم، وأنزل الله: ﴿وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ﴾ (¬٢) الآية (¬٣).

* * *

ذكر الأسير يقتله الرجل من العامة

واختلفوا في الأسير يقتله الرجل من العامة. فقالت طائفة: لا شيء عليه وقد أساء، وليس عليه غرم، من قبل أنه لما كان للإمام أن

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 6، ص 241 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2635)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.