Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 240

  1. كتاب قسم أربعة أخماس الغنيمة
  2. جماع أبواب الحكم في رقاب أهل العنوة من الأسارى أو الفداء أو القتل
  3. ذكر قول من مال إلى القتل ورأى أنه أعلى من المن والفداء

عمرو بن علقمة، عن أبيه، عن جده، عن عائشة أن رسول الله ﷺ حاصر بني قريظة خمسًا وعشرين ليلة، فلما اشتد عليهم البلاء قيل لهم: انزلوا على حكم رسول الله. فقالوا: ننزل على حكم سعد بن معاذ. فقال لهم رسول الله ﷺ: انزلوا على حكم سعد، فبعث رسول الله ﷺ إلى سعد، فلما جاء قال له رسول الله ﷺ: "احكم فيهم"، فحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم، وتسبى ذراريهم، وتقسم أموالهم. فقال له رسول الله ﷺ: "لقد حكمت فيهم بحكم الله وحكم رسوله" (¬١).

٦٢٢٧ - حدثنا علي، عن أبي عبيد (¬٢)، حدثنا مروان بن معاوية، عن حميد الطويل، عن حبيب أبي يحيى، عن خالد بن زيد - وكانت عينه أصيبت بالسُوس (¬٣) - فقال: حاصرنا مدينتها فلقينا جهدًا، وأمير الجيش أبو موسى الأشعري، فصالحه دهقان على أن يفتح له المدينة، ويؤمِّن مائة من أهله، ففعل، فأخذ عهد أبي موسى ومن معه، فقال أبو موسى: أعزلهم، فجعل يعزلهم، وجعل أبو موسى يقول لأصحابه: إني لأرجو أن يخدعه الله عن نفسه، فعزل المائة، وبقي عدو الله، فأمر به أبو موسى قال: فنادى، وبذل مالًا كثيرًا، فأبى عليه، وضرب عنقه.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 6، ص 240 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2634)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.