Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 239

  1. كتاب قسم أربعة أخماس الغنيمة
  2. جماع أبواب الحكم في رقاب أهل العنوة من الأسارى أو الفداء أو القتل
  3. ذكر قول من مال إلى القتل ورأى أنه أعلى من المن والفداء

وقال أبو عبيد: ومجازه حتى يغلب ويبالغ وقال محمد بن إسحاق في قوله: ﴿تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ﴾ (¬١)، (أي) (¬٢) تقتلهم لظهور الدين الذي يريدون إطفاءه الذي به تدرك الآخرة. وقال مجاهد: قتل الأسير خير من إمساكه.

وقد روينا عنه أنه قال في قوله: ﴿مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ﴾ (١)، ثم نزلت الرخصة بعد، إن شئت فمنَّ، وإن شئت ففاد.

قال أبو بكر: وقال غير واحد من الأوائل إن قوله: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ (¬٣)، نزل: بعد قوله: ﴿فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً﴾، روينا هذا القول عن مجاهد، والضحاك بن مزاحم، وابن جريج، والسدّي.

٦٢٢٥ - حدثنا علان، حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثني معاوية، عن عليّ، عن ابن عباس: ﴿فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ﴾ (¬٤)، يعني نكل بهم من بعدهم (¬٥).

وقال قتادة في قوله ﴿فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً﴾: قد نسختها قوله: ﴿فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ﴾ (¬٦).

٦٢٢٦ - حدثنا علي، عن أبي عبيد (¬٧) قال: حدثنا زيد، عن محمد بن

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 6، ص 239 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2633)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.