Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 243

  1. كتاب قسم أربعة أخماس الغنيمة
  2. جماع أبواب الحكم في رقاب أهل العنوة من الأسارى أو الفداء أو القتل
  3. ذكر إطلاق الأسير بغير مال مع معاني جامعة

فاسألوه، فأتيناه فسألناه - أو ذكرنا ذلك له - فقال: "ما من كل الماء يكون الولد، وإذا قضى الله أمرًا كان" (¬١).

* * *

ذكر إطلاق الأسير بغير مالٍ مع معاني جامعة

٦٢٣٠ - حدثنا موسى بن هارون، حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث بن سعد، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، أنه سمع أبا هريرة يقول: بعث رسول الله ﷺ خيلًا قِبَلَ نجدٍ. فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أُثال سيد أهل اليمامة. فربطوه بسارية من سواري المسجد، فخرج إليه رسول الله ﷺ فقال: "ماذا عندك؟ يا ثمامة! ". قال: عندي يا محمد، إن تَقتُل تقتل ذا دم، وإن تُنِعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت، فتركه رسول الله ﷺ حتى كان الغد ثم قال له: "ما عندك يا ثمامة؟ " قال: ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت، فتركه رسول الله ﷺ حتى إذا كان بعد الغد، فقال: "ما عندك يا ثمامة؟! "، فقال: عندي ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دمٍ، وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت. فقال رسول الله ﷺ: "أطلقوا ثمامة"، فانطلق إلى نخلٍ قريب من المسجد، فاغتسل، ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله! والله يا محمد! ما كان على الأرض وجه أبغض إليَّ من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي،

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 6، ص 243 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2637)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.