Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 236

  1. كتاب قسم أربعة أخماس الغنيمة
  2. جماع أبواب الحكم في رقاب أهل العنوة من الأسارى أو الفداء أو القتل
  3. ذكر قول من مال إلى القتل ورأى أنه أعلى من المن والفداء

ذكر قول من مال إلى القتل ورأى أنه أعلى من المن والفداء

روينا عن أبي بكر الصديق، وليس بثابت عنه (¬١)، أنه قال في أسير يعطى به كذا وكذا، اقتلوه قتل رجل من المشركين أحب إليَّ من كذا وكذا، فكان عمر بن عبد العزيز، وعياض بن عقبة بن نافع يقتلان الأسارى. وقال مجاهد في أميرين، أحدهما يقتل الأسارى، والآخر يفادي، الذي يقتل أفضل.

وقال مالك (¬٢) في الأسارى: أمثل ذلك عندي أن يقتل كل من خيف.

وقال إسحاق بن راهويه (¬٣): الإثخان أحب إليّ (إلا) (¬٤) أن يكون معروفًا يطمع به الكثير.

قال أبو بكر: ولعل من يميله إلى القتل قوله: ﴿مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا﴾ (¬٥).

٦٢٢٣ - حدثنا عبد الله بن أحمد، حدثنا سليمان بن داود الزهراني قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر قال: أخبرني أبي وعبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: اختلف الناس في أسارى بدر فاستشار رسول الله ﷺ أبا بكر وعمر. فقال أبو بكر:

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 6، ص 236 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2630)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.