Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 235

  1. كتاب قسم أربعة أخماس الغنيمة
  2. جماع أبواب الحكم في رقاب أهل العنوة من الأسارى أو الفداء أو القتل
  3. ذكر اختلاف أهل العلم في هذا الباب

كبيرًا، ولا مقعدًا، ولا أعمى، ولا مصابًا، ولا زمنًا، ولا امرأة، ولا صبيًا، (ويكونون) (¬١) فيئًا للمسلمين على كل حال أسلموا أو لم يسلموا، ويقسمون مع الغنيمة.

٦٢٢٢ - حدثنا علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد (¬٢)، حدثنا عبد الله بن صالح، عن معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس في قول الله جل ذكره: ﴿مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ﴾ (¬٣)، قال: ذلك يوم بدر والمسلمون يومئذٍ قليل، فلما كثروا واشتد سلطانهم، أنزل الله بعد هذا في الأسارى: ﴿فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً﴾ (¬٤)، فجعل الله النبي ﷺ والمؤمنين في الأسارى بالخيار، إن شاءوا قتلوهم، وإن شاءوا استعبدوهم، وإن شاءوا (فادوا بهم) (¬٥) - ثم أبو عبيد بعّد في استعبدوهم (¬٦) (¬٧).

* * *

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 6، ص 235 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2629)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.