Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 252

  1. كتاب قسم أربعة أخماس الغنيمة
  2. ذكر الحكم في الرجل من المسلمين يشتري أسيرا من أسراء المسلمين من العدو بإذن الأسير أو بغير إذنه

باعهم أهل قبرس من المسلمين، فلما قدموا خاصموهم، فكتب هشام: أن أجِزْ بيعهم لمن اشتراهم.

قال أبو بكر: فإن أصاب أهل الإسلام شيئًا من العدو، فادعى بعضهم أنه كان من أهل الذمة، لم يقبل قوله، إلا أن تشهد له بينة بذلك، فإن شهدت له بينة رد إلى ذمته، وإن لم تشهد له بينة، كان حكمه كحكم سائر الرجال الذين الإمام فيهم بالخيار على ما ذكرناه فيما مضى.

* * *

ذكر الحكم في الرجل من المسلمين يشتري أسيرًا من أسراء المسلمين من العدو بإذن الأسير أو بغير إذنه

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا اشترى أسيرًا من أسراء المسلمين من العدو بأمره، بمال معلوم ودفع ثمنه بأمره، أن له أن يرجع بذلك عليه (¬١).

واختلفوا فيه إن اشتراه بغير أمره فقال كثير من أهل العلم يأخذ منه ما اشتراه به، كذا قال الحسن البصري، وإبراهيم النخعي، والزهري، ومالك بن أنس (¬٢)، والأوزاعي، وشريك، وأحمد بن حنبل، وإسحاق (¬٣).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 6، ص 252 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2646)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.