Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 268

  1. كتاب قسم أربعة أخماس الغنيمة
  2. التفرقة بين الأخوة وبين سائر القرابات

وقال الليث بن سعد: أدركت الناس وهم يفرقون بين الأخوين في البيع، وبين الوالد وولده، ولا يفرقون بين الأم وولدها حتى يبلغ، وحَدُّه أن ينفع نفسه، ويستغني عنا أمه فوق عشر سنين أو نحو ذلك. قال أبو بكر: الذي لا يجوز التفريق بينهم الوالدة وولدها، والولد صغير لم يبلغ سبع سنين؛ لأن هذِه حال قد أجمع أهل العلم على المنع من ذلك، ولو قال قائل: إن حكم الأب كحكم الأم في أن لا يفرق بينه وبين ولده الطفل كما قلنا في الأم سواء، لكان مذهبًا حسنًا، فأما سائر القرابات فالمنع من التفريق بينهم غير جائز، إذ لا أعلم مع من منع منه حجة تلزم، والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 6، ص 268 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2662)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.