Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 269

  1. كتاب قسم أربعة أخماس الغنيمة
  2. جماع أبواب الأمان
  3. ذكر الخبر الدال على أن دم الكافر يحرم بأن يعطيه الأمان رجل من العامة غير الإمام

بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر يا كريم

جماع أبواب الأمان

* * *

ذكر الخبر الدال على أن دم الكافر يحرم بأن يعطيه الأمان رجل من العامة غير الإمام

٦٢٥٤ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا ابن الأصبهاني، قال: حدثنا عبد الرحيم وأبو خالد، عن الحجاج، عن الوليد بن أبي مالك، عن عبد الرحمن بن مسلمة؛ أن رجلًا من المسلمين أجار رجلًا وهو مع عمرو بن العاص، وخالد بن الوليد، وأبي عبيدة، فقال عمرو وخالد: لا نجير من أجار، فقال أبو عبيدة: بلى سمعت رسول الله ﷺ يقول: "يجير على المسلمين بعضهم" (¬١).

٦٢٥٥ - وحدثنا محمد، قال: حدثني أبو بكر بن أبي شيبة (¬٢)، قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان وسليمان بن حيان، عن الحجاج، عن الوليد بن أبي مالك، عن عبد الرحمن بن مسلمة (¬٣) عن أبي

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 6، ص 269 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2663)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.