Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 270

  1. كتاب قسم أربعة أخماس الغنيمة
  2. جماع أبواب الأمان
  3. إجازة أمان العبد المسلم وإن لم يقاتل

عبيدة بن الجراح قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "يجير على المسلمين بعضهم".

* * *

ذكر خبر يوافق ظاهره ظاهر خبر أبي عبيدة بإجازة أمان كل مسلم كان أدناهم أو أفضلهم

٦٢٥٦ - أخبرنا محمد بن عبد الله، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: حدثني أسامة بن زيد الليثي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، أن رسول الله ﷺ قال: "يجير على المسلمين أدناهم، ويرد على المسلمين أقصاهم" (¬١).

* * *

إجازة أمان العبد المسلم وإن لم يقاتل

٦٢٥٧ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا مسدد، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن قيس بن عباد قال: انطلقت إلى علي أنا ورجل فقلت له: هل عهد إليك رسول الله ﷺ شيئًا لم يعهده إلى أحد؟ قال: لا، إلا ما في قرابي هذا، قال: فأخرج كتابًا فإذا في كتابه ذلك: "المؤمنون تكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم، لا يقتل مومن بكافر، ولا ذو عهد

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 6، ص 270 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2664)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.