Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 271

  1. كتاب قسم أربعة أخماس الغنيمة
  2. جماع أبواب الأمان
  3. إجازة أمان العبد المسلم وإن لم يقاتل

في عهده، من أحدث حدثًا أو آوى محدثًا، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين" (¬١).

٦٢٥٨ - حدثنا سهل بن عمار، قال: حدثنا عمر بن عبد الله، قال: حدثنا محمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛ أنه قال: لما كان عام الفتح قام رسول الله ﷺ خطيبًا فقال: "يا أيها الناس، إنه ما كان حلفًا في الجاهلية فإنه لم يزده الإسلام إلا شدة، ولا حلف في الإسلام، المسلمون يد على من سواهم، يجير عليهم أدناهم، وبرد عليهم أقصاهم، تُردُّ سراياهم على قَعَدِهم، لا يقتل مؤمن بكافر، دية الكافر نصف دية المؤمن، لا جَنَبَ ولا جَلَبَ، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم" (¬٢).

٦٢٥٩ - حدثنا علي بن الحسن، حدثنا عبد الله، عن سفيان، (عن) (¬٣) الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب أنه قال: ليس عندنا عن النبي ﷺ في كتاب شيء إلا كتاب الله، وشيء في هذِه الصحيفة، "ذمة المسلمين واحدة، يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلمًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس، لا يقبل منه صرفٌ ولا عدلٌ" (¬٤).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 6، ص 271 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2665)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.