قال عبد الله: فالعدل: هي الصلاة المكتوبة، والصرف: صلاة التطوع. قال عبيد الله: ويقال: العدل: الفدية، والصرف: التوبة (¬١).
* * *
ذكر أمان العبد
أجمع (¬٢) أهل العلم على أن أمان والي الجيش أو الرجل الحر الذي يقاتل جائز على جميعهم.
واختلفوا في أمان العبد فأجازت طائفة أمانه، وممن أجاز ذلك عمر بن الخطاب.
٦٢٦٠ - حدثنا علي بن الحسن، حدثنا عبد الله بن الوليد العدني، عن سفيان، عن عاصم الأحول قال: حدثني فضيل الرقاشي قال: حاصرنا حصنًا يقال له: [سهرياج] (¬٣)، فحاصرناهم فقلنا: نروح إليهم، فكتب
Rujukan halaman ini:الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 6، ص 272 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2666)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.