Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 273

  1. كتاب قسم أربعة أخماس الغنيمة
  2. جماع أبواب الأمان
  3. ذكر أمان العبد

عبد من المسلمين في سهم في أمانهم، فرمى به إليهم، فخرجنا إليهم [فرموا به] (¬١) إلينا فكففنا عنهم، وكتبنا في ذلك إلى عمر بن الخطاب، فكتب: إن العبد المسلم - أو إن العبد المؤمن - رجل من المسلمين - أو من المؤمنين - ذمته ذمتهم. فوفينا لهم (¬٢).

وممن أجاز أمان العبد ولم يشترط كان ممن يقاتل أو لم يكن (¬٣): الأوزاعي، وسفيان الثوري، والشافعي (¬٤)، وأحمد، وإسحاق (¬٥)، وابن القاسم صاحب مالك (¬٦)، وأبو ثور، وقال الأوزاعي، والشافعي (¬٧)، وأبو ثور: قاتل أو لم يقاتل. وقال الليث بن سعد: أرى أن يجاز جواره، أو رد إلى مأمنه.

وقالت طائفة: أمان العبد إذا كان يقاتل جائز، وإن كان لا يقاتل وإنما يخدم مولاه فأمنهم، لم يكن ذلك أمانًا لهم. هذا قول النعمان ويعقوب (¬٨)، ثم قالا: وأما الأجير، أو الوكيل، أو الستوقي (¬٩) إذا كانوا أحرارًا، فأمانهم جائز قاتلوا أو لم يقاتلوا.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 6، ص 273 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2667)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.