Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 278

  1. كتاب قسم أربعة أخماس الغنيمة
  2. جماع أبواب الأمان
  3. ذكر أمان الصبي

ذكر أمان الذمي

أجمع أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم على أن أمان الذمي لا يجوز (¬١)، كذلك قال الأوزاعي، والليث بن سعد، وسفيان الثوري، والشافعي (¬٢)، وأحمد، وإسحاق (¬٣)، وأصحاب الرأي (¬٤).

قال أبو بكر: وكذلك نقول، ولو قال قائل: إن في قول النبي ﷺ: "ويجير على المسلمين أدناهم" كالدلالة على أن من كان من غيرهم لا يجير عليهم لكان مذهبًا.

وقال إسماعيل بن عياش: [سمعت] (¬٥) أشياخنا يقولون: لا جوار للصبي، والمعاهد، فإن أجاروا فالإمام مخير، فإن أحب أمضى جوارهم، وإن أحب رده، فإن أمضاه فهو ماضٍ، وإن لم يمضه تعين رده إلى مأمنه.

وقد روينا عن الأوزاعي أنه قال: إن كان غزا مع المسلمين فإن شاء الإمام أجازه، وإن شاء رده إلى مأمنه.

* * *

ذكر أمان الصبي

وأجمع (¬٦) كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن أمان الصبي غير

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 6، ص 278 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2672)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.