جائز (¬١)، وممن حفظت عنه ذلك سفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي (¬٢)، وأحمد، وإسحاق (¬٣)، وأصحاب الرأي (¬٤).
* * *
ذكر الإشارة بالأمان
٦٢٦٦ - حدثنا محمد بن علي، حدثنا سعيد، حدثنا أبو عوانة، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه قال: قال عمر بن الخطاب: والله لو أن أحدكم أشار بإصبعه إلى السماء إلى مشرك، فنزل إليه على ذلك فقتله، لقتلته به (¬٥).
وقال مالك (¬٦)، والشافعي (¬٧): الإشارة بالأمان أمان، غير أن الشافعي قال (¬٢): فإن قال لم أؤمنهم بها، فالقول قوله، وإن مات قبل [أن] (¬٨) يقول شيئا فليسوا بآمنين، إلا أن يجدد لهم الوالي أمانًا، وعلى الوالي إذا مات قبل [أن] (¬٨) يبين، أو قال وهو حي: لم أؤمنهم، أن يردهم إلى مأمنهم، وينبذ إليهم.