Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 279

  1. كتاب قسم أربعة أخماس الغنيمة
  2. جماع أبواب الأمان
  3. ذكر الإشارة بالأمان

جائز (¬١)، وممن حفظت عنه ذلك سفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي (¬٢)، وأحمد، وإسحاق (¬٣)، وأصحاب الرأي (¬٤).

* * *

ذكر الإشارة بالأمان

٦٢٦٦ - حدثنا محمد بن علي، حدثنا سعيد، حدثنا أبو عوانة، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه قال: قال عمر بن الخطاب: والله لو أن أحدكم أشار بإصبعه إلى السماء إلى مشرك، فنزل إليه على ذلك فقتله، لقتلته به (¬٥).

وقال مالك (¬٦)، والشافعي (¬٧): الإشارة بالأمان أمان، غير أن الشافعي قال (¬٢): فإن قال لم أؤمنهم بها، فالقول قوله، وإن مات قبل [أن] (¬٨) يقول شيئا فليسوا بآمنين، إلا أن يجدد لهم الوالي أمانًا، وعلى الوالي إذا مات قبل [أن] (¬٨) يبين، أو قال وهو حي: لم أؤمنهم، أن يردهم إلى مأمنهم، وينبذ إليهم.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 6، ص 279 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2673)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.