Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 280

  1. كتاب قسم أربعة أخماس الغنيمة
  2. جماع أبواب الأمان
  3. ذكر إعطاء الأمان بأي لغة تفهم أعطوا بها الأمان

قال أبو بكر: الإشارة بالأمان إذا فهم عن المشير تقوم مقام الكلام، أستدلالًا بأن النبي ﷺ قد أشار إلى الذين كانوا خلفه في الصلاة بالقعود، فقعدوا (¬١).

* * *

ذكر إعطاء الأمان بأي لغة تفهم أعطوا بها الأمان

٦٢٦٧ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، حدثني الأعمش، عن أبي وائل، قال: كتب إليَّ عمر بن الخطاب ونحن محاصروا قصر، فقال: إذا حاصرتم قصرًا فلا تقولوا لهم: أنزلوا على حكم الله وحكمنا، فإنكم لا تدرون ما حكم الله، ولكن انزلوا على حكمكم، ثم أحكموا فيهم ما شئتم، وإذا لقي الرجل الرجل فقال: مترس (¬٢)، فقد أمنه، وإذا قال: لا تخف، فقد أمنه، وإذا قال: لا تدهل (¬٣)، فقد أمنه، إن [الله] (¬٤) يعلم الألسنة (¬٥).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 6، ص 280 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2674)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.