Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 281

  1. كتاب قسم أربعة أخماس الغنيمة
  2. جماع أبواب الأمان
  3. ذكر إعطاء الأمان بأي لغة تفهم أعطوا بها الأمان

٦٢٦٨ - حدثنا محمد بن علي، حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا (هشيم) (¬١)، قال: أخبرنا حميد الطويل، عن أنس بن مالك قال: لما فتح أبو موسى تُسَتَر، وأتى بالهرمزان أسيرًا، فقدمت به على عمر بن الخطاب، فقال له: ما لَكَ؟ تكلم، فقال الهرمزان: بلسان ميت أتكلم أم بلسان حي؟ فقال: تكلم فلا بأس. فقال الهرمزان: إنا وإياكم معاشر العرب كنا ما خلَّى الله بيننا وبينكم، لم يكن لكم بنا يدان، فلما كان الله معكم، لم يكن لنا بكم يدان. فأمر بقتله، فقال أنس بن مالك: ليس إلى ذلك سبيل قد أمنته. قال: كلا ولكنك ارتشيت منه، وفعلت وفعلت. فقلت: يا أمير المؤمنين، ليس إلى قتله سبيل. فقال: ويحك أستحييه بعد قتله البراء بن مالك، ومجزأة بن ثور! ثم قال: هات البينة على ما تقول. فقال الزبير بن العوام: قد قلت له تكلم فلا بأس. فدرأ عنه عمر القتل، وأسلم، (ففرض) (¬٢) له في العطاء على ألف أو ألفين (¬٣). شك (هشيم) (¬٤).

قال أبو بكر: وذكر مالك قصة الهرمزان مختصرًا (¬٥)، وقيل

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 6، ص 281 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2675)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.