Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 282

  1. كتاب قسم أربعة أخماس الغنيمة
  2. جماع أبواب الأمان
  3. ذكر أمان الأسير والتاجر

لأحمد بن حنبل: سئل - أظنه الثوري - عن الرجل يدرك العِلْج فيقول له: قم، أو ألق سلاحك فيفعل، قال: يرفع عنه القتل، أو يلقى في المقسم. قال أحمد: ما أحسن ما قال، كأنه قد أمَّنه بهذا القول. قال إسحاق كما قال (¬١). وقال أحمد: كل شيء يرى العلج أنه أمان، فهو أمان.

وقال الأوزاعي: إذا قال: قف، أو قم، أو ألق سلاحك، ونحو هذا بلسانه، أو بالعربية، فوقف فلا قتل عليه، ويباع إلا أن يدعي أمانًا ويقول: إنما رجعت أو وقفت لنداك، فهو آمن، وقال في رجل قال لعلج وهو في حصنه: اخرج. فخرج، قال: لا يعرض له. وقال أصحاب الرأي (¬٢) في رجل من المسلمين قال لبعض أهل الحرب: أنت آمن، أو قال: قد أمنتك، أو قال: لا بأس عليك، أو قال له بالفارسية: مترس؛ أو قد أمنت، فهو آمن في ذلك كله.

* * *

ذكر أمان الأسير والتاجر

كان سفيان الثوري يقول في أمان الأسير والتاجر من المسلمين في أرض الحرب يؤمنان المشركين: لا يجوز أمانهما على المسلمين.

وقال أحمد في أمان الأجير: جائز، وقيل لأحمد: لو أن أسرى في عمورية نزل [بهم] (¬٣) المسلمون، فقال الأسرى: أنتم آمنون. يريدون بذلك القربة إليهم، قال: يرحلون عنهم.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 6، ص 282 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2676)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.