Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 288

  1. كتاب قسم أربعة أخماس الغنيمة
  2. جماع أبواب الأمان
  3. ذكر الحربي يسلم في دار الحرب وله بها مال

فقالت طائفة: لا يقتل أحد منهم، هذا قول أحمد بن حنبل (¬١)، وكان الشافعي (¬٢) يقول: وإذا وادع الإمام قومًا من أهل الحرب، فنقض بعضهم الصلح، (واختلطوا) (¬٣) فظهر عليهم، فادعى كل أنه لم يغدر، وقد كانت منهم طائفة اعتزلت، أمسك عن كل من شك فيه ولم يقتله، ولم يسب ذريته، ولم يغنم ماله، وقتل وسبى ذرية من علم أنه غدر، وغنم ماله.

قال أبو بكر: وفي قوله: أمسك عن كل من شك فيه فلم يقتله، ما يجب الوقوف عن قتل جميع أهل الحصن إذا خفى الذي أُمِّنَ بعينه.

وحكي عن الأوزاعي (١) أنه قال في حصن نزل به المسلمون، فأشرف عليه رجل منهم فأسلم، ثم فتحوا الحصن، فادعى كل رجل منهم أنه الذي أسلم وهم عشرة، قال: يسعى كل رجل منهم في قيمته إذا لم يعرف، ويترك له عشر قيمته.

* * *

ذكر الحربي يسلم في دار الحرب وله بها مال

واختلفوا في الحربي يسلم في دار الحرب وله بها مال، ثم يظهر المسلمون على تلك الدار.

فقالت طائفة: يترك له ما كان في يديه من ماله، ورقيقه، ومتاعه، وولد صغار، وما كان من أرض فهو فيء، وامرأته فيء إذا كانت كافرة، وإن كانت حبلى فما في بطنها فيء، هذا قول النعمان (¬٤).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 6، ص 288 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2682)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.