Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 289

  1. كتاب قسم أربعة أخماس الغنيمة
  2. جماع أبواب الأمان
  3. مسألة

وخالفه الأوزاعي فقال: كانت مكة دار حرب ظهر عليها رسول ﷺ والمسلمون فلم يقبض لهم رسول الله ﷺ دارًا، ولا أرضًا، ولا امرأة، وأَمَّنَ الناس كلهم، وعفا عنهم، ووافق الشافعي (¬١) الأوزاعي في قوله، وخالفه في الحجة، فقال: قول الأوزاعي كما قال، غير أنه لم يصنع شيئًا في احتجاجه بمكة، قال: ولكن الحجة في هذا أن [ابني سعية القرظيين] (¬٢) خرجا إلى رسول الله ﷺ وهو محاصر بني قريظة فأسلما، فأحرز لهما إسلامهما دماءهما وجميع أموالهما من النخل والدور وغيرها. وذلك معروف في بني قريظة.

قال الشافعي (¬٣): ولا يجوز أن يكون مال مسلم مغنومًا بحال، فأما ولده الكبار وزوجته فحكمهم حكم أنفسهم، يجري عليهم ما يجري على أهل الحرب من القتل والسباء، وإن سبيت امرأة حاملًا منه، فليس إلى إرقاق ذي بطنها سبيل، من قبل أنه إذا خرج فهو مسلم بإسلام أبيه، ولا يجوز السباء على مسلم.

* مسألة:

قال النعمان (¬٤) في المستأمن إذا مات في دار الإسلام وترك مالًا، وورثة في دار الحرب: يوقف حتى يقدم ورثته، قيل له: فإن جاء الورثة مستأمنين بكتاب من ملك أرضهم أنهم هم الورثة، هل يقبض

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 6، ص 289 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2683)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.