Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 293

  1. كتاب قسم أربعة أخماس الغنيمة
  2. جماع أبواب الأمان
  3. مسألة

جماعة أسلموا فيها قبل الإسار: حقنوا دماءهم، وأحرزوا أموالهم، إلا ما حووا قبل أن يسلموا وكانوا أحرارًا، ولم يسبى من ذراريهم أحد صغير، فأما نساؤهم وأبناؤهم البالغون، فحكمهم حكم أنفسهم في القتل والسباء لا حكم الأب والزوج.

وفيه قول ثالث: قاله النعمان (¬١) قال: وإذا أسلم الرجل من أهل الحرب، ثم ظهر المسلمون على تلك البلاد، أنه يُترك له ما كان في يديه من ماله ورقيقه ومتاعه وولده صغير، وما كان من أرضه أو داره فهو فيء، وإن كانت امرأة حاملًا، وهي كافرة، كانت وما في بطنها [فئ] (¬٢) بمنزلتها.

وكان مجاهد يقول: أيما أرض افتتحت عنوة، فأسلم أهلها قبل أن يقتسموا، فهم أحرار، ومالهم فيء للمسلمين.

قال الثوري: وهكذا أرض السواد. وقال الثوري والأوزاعي: إن أصاب المسلمون في بلاد عدوهم مسلمًا معه امرأة، وأمة، وولد، فقال: امرأتي، وولدي، ومالي، وأمتي ابتعتها، إن كانوا في يديه صدق.

قال الأوزاعي: إلا أن تقوم البينة أنه للعدو.

* * *

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 6، ص 293 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2687)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.