Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 295

  1. كتاب قسم أربعة أخماس الغنيمة
  2. جماع أبواب الأمان
  3. ذكر إقامة الحدود في دار الحرب

مستأمنين لتجارة، فزنا بعضهم في دار الإسلام أو سرق: لا حد عليه ويضمن السرقة.

* * *

ذكر إقامة الحدود في دار الحرب

اختلف أهل العلم في إقامة الحدود في دار الحرب فمنعت طائفة من ذلك.

٦٢٦٩ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة قال: أصاب أمير الجيش - وهو الوليد بن عقبة - شرابًا فسكر، فقال الناس لأبي مسعود الأنصاري - أو ابن مسعود - وحذيفة بن اليمان: أقيما عليه الحد. فقالا: لا نفعل، نحن بإزاء العدو، ونكره أن يعلموا بذلك، فتكون جرأة منهم علينا وضعف لنا (¬١).

وسئل الأوزاعي عن إقامة الحدود بأرض الروم، قال: تؤخر إقامتها حتى يخرجوا من دار الحرب، وقال في الأسير يصيب حدًا، ثم يرجع إلى الإسلام: يقام عليه إن قامت عليه بينة عدل.

وقال الأوزاعي فيمن غزا على جيش، وإن لم يكن أمير مصر، ولا شام، ولا عراق، أقام الحدود في القذف، والخمر، ويكف عن القطع، مخافة أن يلحق بالعدو، فإذا فصل من الدرب قافلًا، قطع.

وقال أحمد بن حنبل (¬٢) في المسلم يسبيه العدو، (فيقتل) (¬٣) هناك

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 6، ص 295 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2689)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.