Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 296

  1. كتاب قسم أربعة أخماس الغنيمة
  2. جماع أبواب الأمان
  3. ذكر إقامة الحدود في دار الحرب

مسلمًا، أو يزني قال: ما أعلم إلا يقام عليه إذا خرج، وكذلك قال إسحاق (¬١)، وقال أحمد (¬١) في إقامة الحدود في الجيش، قال: لا حتى يخرجوا من بلادهم.

قال إسحاق: إذا كان الإمام يرى إقامة ذلك أحسن.

وقالت طائفة: تقام الحدود في أرض الحرب كما تقام في أرض الإسلام، وذلك أن الله جل ذكره أمر بقطع السارق، وحد الزاني، والقاذف، وأوجب القصاص في كتابه، فعلى الإمام أن يقيم ذلك في دار الحرب، كما يقيمه في دار الإسلام سواء، وغير جائز المنع من إقامة الحد الذي أمر الله بإقامته بغير حجة، ولا نعلم حجة خصت بذلك أرضًا دون أرض، ولو كان في ذلك مراد (لبين) (¬٢) ذلك في كتابه، أو على [لسان] (¬٣) رسوله، هذا قول مالك، والشافعي.

قال مالك (¬٤) في الجيش إذا دخل دار الحرب وسرق بعضهم من بعض في أرض الحرب، أو شربوا الخمور، أو زنوا: يقيم عليهم الحدود أمير الجيش كما تقام الحدود في أرض الإسلام، وهو أقوى على الحق، وقال مالك: إذا فرط فيه الوالي وأخره حتى يقدموا أرض الإسلام أرى أن يقام ذلك في أرض الإسلام.

وقال الشافعي (¬٥): إذا كان المسلمون مستأمنين، أو أسرى في دار

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 6، ص 296 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2690)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.