أرض الإسلام، فكان النعمان (¬١) يقول: أنه تُزوَّج إن شاءت، ولا [عدة] (¬٢) عليها.
وقال الأوزاعي: أي امرأة هاجرت إلى الله بدينها فحالها كحال المهاجرات، لا تزوج، حتى تقضي عدتها.
وقال الشافعي (¬٣): تستبرأ بحيضة، لا بثلاث حيض.
* مسألة:
قال النعمان (¬٤) في امرأة أسلمت من أهل الحرب، وخرجت إلى دار الإسلام، وليست بحبلى: أنه لا عدة عليها، ولو أن زوجها طلقها، لم يقع عليها طلاقه.
وقال الأوزاعي (¬٤): بلغنا أن المهاجرات قدمن على رسول الله ﷺ وأزواجهن بمكة مشركون، فمن أسلم منهم، فأدرك امرأته في عدتها، ردها عليه رسول الله ﷺ (¬٥)، وقال يعقوب (¬٤): على أم الولد العدة، وعلى المرأة الحرة العدة، كل واحدة منهن ثلاث حيض، لا يتزوجن حتى تنقضي (عدتهن) (¬٦)، ولا سبيل لأزواجهن، ولا لمواليهن، إليهن آخر الأبد.