Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 305

  1. كتاب قسم أربعة أخماس الغنيمة
  2. جماع أبواب الأمان
  3. مسألة

أرض الإسلام، فكان النعمان (¬١) يقول: أنه تُزوَّج إن شاءت، ولا [عدة] (¬٢) عليها.

وقال الأوزاعي: أي امرأة هاجرت إلى الله بدينها فحالها كحال المهاجرات، لا تزوج، حتى تقضي عدتها.

وقال الشافعي (¬٣): تستبرأ بحيضة، لا بثلاث حيض.

* مسألة:

قال النعمان (¬٤) في امرأة أسلمت من أهل الحرب، وخرجت إلى دار الإسلام، وليست بحبلى: أنه لا عدة عليها، ولو أن زوجها طلقها، لم يقع عليها طلاقه.

وقال الأوزاعي (¬٤): بلغنا أن المهاجرات قدمن على رسول الله ﷺ وأزواجهن بمكة مشركون، فمن أسلم منهم، فأدرك امرأته في عدتها، ردها عليه رسول الله ﷺ (¬٥)، وقال يعقوب (¬٤): على أم الولد العدة، وعلى المرأة الحرة العدة، كل واحدة منهن ثلاث حيض، لا يتزوجن حتى تنقضي (عدتهن) (¬٦)، ولا سبيل لأزواجهن، ولا لمواليهن، إليهن آخر الأبد.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 6، ص 305 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2699)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.