Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 306

  1. كتاب قسم أربعة أخماس الغنيمة
  2. جماع أبواب الأمان
  3. ذكر النهي عن السفر بالقرآن إلى أرض الشرك

وقال الشافعي (¬١) في المرأة تخرج من دار الحرب مسلمة، وزوجها كافر مقيم بدار الحرب: لا تتزوج حتى تنقضي عدتها، كعدة الطلاق، فإن قدم زوجها حرًا مسلمًا قبل انقضاء عدتها، فهما على النكاح الأول، وكذلك لو أسلم أحد الزوجين وهما في دار الحرب، لا فرق بين دار الحرب ودار الإسلام في هذا.

* * * *

ذكر النهي عن السفر بالقرآن إلى أرض الشرك

٦٢٧٢ - أخبرنا محمد بن عبد اللّه، أخبرنا ابن وهب، أخبرني عبد اللّه بن عمر ومالك وغيرهما، عن نافع، عن ابن عمر عن رسول الله ﷺ أنه نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو خشية أن يناله العدو (¬٢).

٦٢٧٣ - حدثنا محمد بن مهل، حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: نهى رسول اللّه ﷺ أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله المشركون (¬٣).

قال أبو بكر: وسئل مالك (¬٤) أيسافر الرجل بالمصحف؟ فقال: أما في أرض العدو فلا، وأما في أرض الإسلام فنعم.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 6، ص 306 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2700)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.