وخالف النعمان الخبر الثابت عن رسول الله ﷺ في هذا الباب، وما جاء في ذلك عن عمر بن الخطاب، وعمر بن عبد العزيز، فقال: لا بأس أن يسافر بالقرآن في أرض الحرب (¬٢).
* * *
وطئ الرجل جارية يشتريها في دار الحرب
واختلفوا في وطئ الرجل أمته التي (يبتاعها) (¬٣) في أرض الحرب، فأباحت طائفة وطئها على ظاهر قوله: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ (¬٤)، وممن أباح ذلك مالك (¬٥)،
Rujukan halaman ini:الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 6، ص 307 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2701)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.