Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 307

  1. كتاب قسم أربعة أخماس الغنيمة
  2. جماع أبواب الأمان
  3. وطئ الرجل جارية يشتريها في دار الحرب

وقال أحمد (¬١): لا ينبغي أن يغزو الرجل ومعه مصحف.

قال أبو بكر:

وخالف النعمان الخبر الثابت عن رسول الله ﷺ في هذا الباب، وما جاء في ذلك عن عمر بن الخطاب، وعمر بن عبد العزيز، فقال: لا بأس أن يسافر بالقرآن في أرض الحرب (¬٢).

* * *

وطئ الرجل جارية يشتريها في دار الحرب

واختلفوا في وطئ الرجل أمته التي (يبتاعها) (¬٣) في أرض الحرب، فأباحت طائفة وطئها على ظاهر قوله: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ (¬٤)، وممن أباح ذلك مالك (¬٥)،

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 6، ص 307 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2701)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.