Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 312

  1. كتاب قسم أربعة أخماس الغنيمة
  2. جماع أبواب الأمان
  3. مسألة

من المسلمين، فقتله بعد أمانه عمدًا أو خطأ، قال: إن كان قتله خطأ فعلى عاقلته، ثم يوقف عقله، فإن جاء له ولي يثبت، دفع إليه عقله، وإِن كان عمدًا عاقبه الإمام، وجعل عقله في ماله خاصة، فإن جاء له ولي دفع إليه.

* مسألة:

قال النعمان في رجل مسلم دخل دار الحرب بأمان، فأدانه حربي دَينًا، ثم خرجا إلينا، خررج الحربي مستأمنًا فأراد الحربي أن يأخذه بماله، قال: لا يقضى له على المسلم بدَينه، وكذلك لو كان المسلم هو أدان الحربي دَينًا، كان سواء، ولم يُقْضَ له على الحربي بدين (¬١).

وفي قول الشافعي (¬٢) يقضى بالمال في الوجهين جميعًا وكذلك أقول.

* * *

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 6، ص 312 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2706)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.