Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 311

  1. كتاب قسم أربعة أخماس الغنيمة
  2. جماع أبواب الأمان
  3. المسلم يدخل دار الحرب بأمان فيغدر

بهم إلى دار الإسلام، ثم أن أهل الحرب استأمنوا وصاروا ذمة، قال: ما كنت أرد عليهم، قيل: فلو غدر بهم فأخذ مالًا، ورقيقًا، ثم خرج بهم إلى دار الإسلام فاشترى رجل مسلم من أولئك الرقيق شيئًا، قال: ذلك جائز (¬١).

قال أبو بكر: إذا دخل الرجل دار الحرب بأمان فهو آمن بأمانهم، وهم آمنون بامانه، ولا يجوز له أن يغدر بهم، ولا يخونهم، ولا يغتالهم، فإن أخذ منهم شيئًا، فعليه رده (إليهم) (¬٢)، فإن أخرج منه شيء إلى دار الإسلام وجب رد ذلك إليهم، وليس لمسلم أن يشتري ذلك ولا يتلفه؛ لأنه مال له أمان، وقد كان المغيرة صحب قومًا فأخذ أموالهم، فقال النبي ﷺ: "أما الإسلام فأقبل، وأما المال فلست منه في شيء" (¬٣).

قال أبو بكر: والغدر لا يجوز، والأمانات مؤداة إلى البرِّ والفاجر، والمؤمن والمشرك، وسئل مالك عن رجلٍ من أهل الحرب دخل إلينا بأمان، فقتله رجل من المسلمين؟ قال مالك (¬٤): يدفع ديته إلى ورثته في بلاد الحرب.

وقال الأوزاعي في رجل من العدو استأمن إلى المسلمين، فلقيه رجل

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 6، ص 311 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2705)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.