Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 310

  1. كتاب قسم أربعة أخماس الغنيمة
  2. جماع أبواب الأمان
  3. المسلم يدخل دار الحرب بأمان فيغدر

المسلم يدخل دار الحرب بأمان فيغدر

واختلفوا في الأسير المسلم في الحرب، أو المسلم يدخل دار الحرب بأمان هل له أن يأخذ من أموالهم أم لا؟

فكان الشافعي (¬١) يقول: معروف عندهم في أمانهم إياه، وهم قادرون عليه، أنه يلزمه لهم، أن يكونوا مثله آمنين.

وهذا على مذهب الأوزاعي، قال: المؤمن ليس بختارٍ (¬٢)، ولا غدّارٍ، يرد عليهم ما أخذ منهم، وقد بلغنا أن رسول الله ﷺ قال: "للغادر لواء يوم القيامة يقال له هذِه غدرة فلان" (¬٣)، وقد بلغنا أن رجلًا غدر بأصحابه من المشركين في مسيرهم فقتلهم، وأقبل بأسلابهم إلى رسول اللّه ﷺ فكره أخذها منه، وحمَّله منه ما يحمل (¬٤)، وقول أحمد بن حنبل (¬٥) كقول الشافعي.

وكان النعمان يقول في الرجل يدخل دار الحرب بأمان فقتل منهم رجلًا في دار الحرب، [أو غصب] (¬٦) منهم متاعًا، ورقيقًا، (فخرج) (¬٧)

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 6، ص 310 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2704)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.