Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 321

  1. كتاب قسم أربعة أخماس الغنيمة
  2. ذكر مصالحة الإمام أهل الشرك على أن يتركوا مالهم ولا يتعرضوا لأموالهم وذراريهم من غير مال يؤخذ منهم ولا جزية

اللّه: ﴿وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ﴾ حتى بلغ: ﴿حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ﴾ (¬١)، وكانت حميتهم أنهم لم يقرّوا أنه نبي اللّه، ولم يقروا بسم اللّه الرحمن الرحيم، وحالوا بينه وبين البيت (¬٢).

٦٢٧٥ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن عكرمة بن عمار قال: أخبرني أبو زميل سماك الحنفي، أنه سمع ابن عباس يقول: كاتب الكتاب يوم الحديبية علي بن أبي طالب (¬٣).

قال أبو بكر: وقد تكلم بعض أهل العلم في معاني أحرف من هذا الحديث، من ذلك قوله: في [الغميم] (¬٤): قال: هو ماء بين عسفان وضجنان. وقوله: "قترة الجيش" القترة هو: الغبار، يريد غبرة الجيش، وحكي عن أبي عبيدة أنه قال في قوله: ﴿وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ﴾ (¬٥) قال: القتر: الغبار.

وقوله: "فألحت"، يريد لزمت مكانها، أو لم تبرح، يقال: ألح الجمل، وخلأت الناقة، وحرن الفرس. والثمد: الماء القليل، وجمعه ثماد، ويقال: ماء ثمود، إذا كثر عليه الناس حتى يفنى، ورجل مثمود، وقد ثمدته النساء: إذا نزفت ماءه لكثرة الجماع.

وقوله: "يتبرضه الناس تبرضًا": أي يأخذونه قليلًا قليلًا، يقال: برضت له برضًا، إذا أعطيته شيئًا يسيرًا.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 6، ص 321 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2715)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.